كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 1)

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نَوْمَ الجَالِسِ لَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ

[٣٧٦] حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ. ح، وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَجِيٌّ لِرَجُلٍ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الوَارِثِ: وَنَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنَاجِي الرَّجُلَ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، حَتَّى نَامَ القَوْمُ.
[خ: ٦٤٢]
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُنَاجِي رَجُلًا، فَلَمْ يَزَلْ يُنَاجِيهِ، حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ.
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ- وَهُوَ ابْنُ الحَارِثِ- حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَان أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنَامُونَ، ثُمَّ يُصَلُّونَ، وَلَا يَتَوَضَّئُونَ قَالَ: قُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ؟ قَالَ: إِي وَاللَّهِ.
حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: أُقِيمَتِ صَلَاةُ العِشَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ: لِي حَاجَةٌ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ القَوْمُ، أو بَعْضُ القَوْمِ، ثُمَّ صَلَّوْا.
في هذه الأحاديث:
١. أنه لا بأس بالمناجاة سرًّا بين الجماعة الكثيرين، إنما النهي مخصوص إذا كانوا ثلاثة، فيتناجى اثنان منهما دون الثالث (¬١).
---------------
(¬١) أخرجه البخاري (٦٢٩٠)، ومسلم (٢١٨٤).

الصفحة 613