كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 1)

٢. أنه لا بأس بالكلام بعد إقامة الصلاة.
٣. أنه لا تعاد الإقامة، ولو طال الفصل بينها وبين الأذان.
والمراد بالنوم هنا: النعاس الذي لا يزول معه الإحساس، فهذا لا ينقض الوضوء، أما النوم المستغرِق الذي يزول معه الإحساس فهو الذي ينقض الوضوء، وهذا هو الصواب (¬١)، كما في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه: ((وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ)) (¬٢)، وفي مسألة الباب أقوال كثيرة.
* * *
---------------
(¬١) رد المحتار، لابن عابدين (١/ ١٤٣)، مواهب الجليل، للحطاب (١/ ٢٩٥)، المجموع، للنووي (٢/ ١٣ - ١٧)، روضة الطالبين، للنووي (١/ ٧٤).
(¬٢) أخرجه أحمد (١٨٠٩١)، والترمذي (٩٦)، والنسائي (١٥٨)، وابن ماجه (٤٧٨).

الصفحة 614