كتاب المنثور في القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1)
إلَيَّ كَذَا فِي نَجْمَيْنِ فَأَنْتَ حُرٌّ.
وَمِنْهَا التَّدْبِيرُ وَالْوِصَايَةُ وَالْوِلَايَةُ، قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْوِصَايَةِ، لَوْ قَالَ إذَا مِتُّ أَوْصَيْت إلَيْك، أَوْ إذَا مِتُّ فَفُلَانٌ وَصِيِّي، أَوْ فَقَدْ أَوْصَيْت إلَيْهِ جَازَ.
(قَالَ وَهِيَ قَرِيبَةٌ مِنْ التَّأْمِيرِ وَمِنْ الْمَشْهُورِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) قَالَ «إنْ أُصِيبَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، فَإِنْ أُصِيبَ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ» ، هَذَا
الصفحة 371