كتاب المنثور في القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1)

وَيَبْقَى لَهُ مَظْلِمَةٌ، فَلْيَجْبُرْهُ بِالْحَسَنَاتِ، كَمَا يَجْبُرُ مَظْلِمَةَ الْمَيِّتِ وَالْغَائِبِ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ الْمُغْتَابَ، فَقَالَ الْحَنَّاطِيُّ يَكْفِيهِ النَّدَمُ وَالِاسْتِغْفَارُ، وَزَادَ غَيْرُهُ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إبْلَاغُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِيذَاءِ، وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، عَنْ الْإِمَامِ الْوَرَعِ (عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ) ، وَقَدْ نَاظَرَ (سُفْيَانُ) فِي ذَلِكَ فَقَالَ: لَا يُؤْذِهِ مَرَّتَيْنِ. فَإِنْ تَعَذَّرَ لِمَوْتِهِ أَوْ تَعَسَّرَ لِغَيْبَتِهِ الْبَعِيدَةِ، اسْتَغْفَرَ اللَّهَ تَعَالَى، وَلَا اعْتِبَارَ بِتَحْلِيلِ الْوَرَثَةِ، كَذَا قَالَهُ الْحَنَّاطِيُّ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ لَا يُوَرِّثُونَ هَذَا الْحَقَّ.
وَأَمَّا الْحَسَدُ، فَجَعَلَهُ الْعَبَّادِيُّ كَالْغَيْبَةِ، وَخَالَفَهُ النَّوَوِيُّ وَقَالَ: الْمُخْتَارُ الْمَنْعُ، وَلَوْ قِيلَ يُكْرَهُ لَمْ يُبْعِدْ
وَفِي الْأَمْوَالِ، فَيَجِبُ أَدَاؤُهُ عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا، مَا دَامَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ غَائِبًا عَزَمَ عَلَى أَدَائِهِ، إذَا ظَفِرَ بِهِ فِي أَسْرَعِ وَقْتٍ، فَإِنْ مَاتَ دَفَعَ إلَى وَارِثِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَإِلَى الْحَاكِمِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا عَزَمَ عَلَى أَنَّهُ إذَا وَجَدَ أَعْطَى، وَإِنْ مَاتَ عَلَى

الصفحة 425