كتاب الفروق للكرابيسي (اسم الجزء: 1)

كَانَ مُؤَثِّرًا فِي الْكَلَامِ تَغَيَّرَ حُكْمُهُ، وَوَقَفَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ الشَّرْطُ، فَإِذَا قَالَ فِي الْأُخْتَيْنِ: أَجَزْتُ هَذِهِ وَهَذِهِ، فَنِكَاحُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُؤَثِّرُ فِي نِكَاحِ الْأُخْرَى؛ لِأَنَّهُ مَهْمَا جَازَ أَحَدُهُمَا انْفَسَخَ نِكَاحُ الْأُخْرَى، فَجَازَ أَنْ يَقِفَ نِكَاحُ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّهُ أَجَازَهُمَا مَعًا، وَلَمْ يَسْبِقْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، وَكَذَلِكَ الْأَعْضَاءُ الْأَرْبَعَةُ فِي الْغَسْلِ لِكُلِّ عُضْوٍ تَأْثِيرٌ فِي الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ غَسَلَ بَعْضَهُ دُونَ بَعْضٍ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ، فَصَارَ كَالْمَجْمُوعِ.
وَأَمَّا إذَا قَالَ: هَذِهِ حُرَّةٌ، وَهَذِهِ فَلَيْسَ لِعِتْقِ إحْدَاهُمَا تَأْثِيرٌ فِي عِتْقِ الْأُخْرَى؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ إذَا أُضِيفَ إلَى إحْدَاهُمَا عَتَقَتْ، سَوَاءٌ أُعْتِقَتْ الْأُخْرَى أَوْ لَمْ تُعْتَقْ فَلَمْ يَقِفْ الْأَوَّلُ عَلَى الثَّانِي، وَكَذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ، لَيْسَ لِلطَّلْقَةِ الثَّانِيَةِ تَأْثِيرٌ فِي الطَّلْقَةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ سَوَاءٌ أَوْقَعَ الثَّانِيَ أَوْ لَمْ يُوقِعْ فَإِنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ حُكْمُ الْأُولَى، فَلَمْ يَقِفْ عَلَيْهِ، فَسَبَقَ نُفُوذُهُ نُفُوذَ الثَّانِي فَلَا يَقَعُ الثَّانِي.
147 - رَجُلٌ تَزَوَّجَ أَمَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ حُرَّةً عَلَى رَقَبَةِ تِلْكَ الْأَمَةِ

الصفحة 148