كتاب المدينة النبوية في فجر الإسلام والعصر الراشدي (اسم الجزء: 1)
488…
(د) البناء: وفعله بنى: يقال: بنى فلان على أهله، وبنى بأهله. وكأن الأصل فيه، أن الداخل بأهله كان يضرب عليها قبة ليلة دخوله ليدخل بها فيها، فيقال: بنى الرجل على أهله، وقيل لكل داخل بأهله: بان.
(هـ) الإهداء، والهداء: يقولون: أهدى العروس إلى بعلها: زفها إليه. وهدى العروس إلى زوجها، هداء،: زفها إليه. وفعلها: هدى يهدي وهداية: أي يدلها على الطريق. أو أهدى يهدي إهداء، والاسم: الهدية.
2 ـ الخطبة، والعقد؛ وما يتبعهما:
(أ) الخطبة: بكسر الخاء: وفعلها: خطب، يخطب، من باب نصر. والرجل خاطب، والجمع خطاب. والخطبة: من مقدمات النكاح. بل تسبق عقد النكاح. فهي مرحلة مستقلة، لا يترتب عليها حقوق مالية بين الخاطب والمخطوية، فموافقة المخطوبة أو وليها على الخطبة، لا يعد عقد نكاح.
بدليل الحديث: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب)). وفي رواية ((ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك)).
ذلك أن موافقة المخطوبة، أو وليها على الخطبة، يعقبها تفتيش عن حال المخطوبة في النواحي التي ترغب في التزوج، قبل أن يعقد النكاح فعن جابر بن عبد الله، أن رسول الله قال: ((إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاحها، فليفعل)).
قال جابر: ((فخطبت امرأة من بني سلمة، فكنت أختبئ لها، حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها)) [رواه أبو داود].
وعن المغيرة بن شعبة، أنه خطب امرأة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنظرت إليها؟ قال: لا، انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)). أي: أجدر أن يدوم الوفاق بينكما. [رواه النسائي] وروى عبد الرزاق، وسعيد بن منصور: أن بدليل…