كتاب المدينة النبوية في فجر الإسلام والعصر الراشدي (اسم الجزء: 1)

496…
7 ـ المأدبة: الطعام الذي يتخذ بلا سبب. وقيل: كل طعام يصنع لدعوة.
8 ـ القرى: طعام الضيف.
9 ـ التحفة: طعام الزائر.
10 ـ الوليمة: طعام العرس: منهم من خصصه لما يصنع بعد العرس وجعل الطعام الذي يصنع قبل العرس أو عند الإملاك ((الشندخية)).
(و) النثار: من الفعل، نثر الشيء، أي: رمى به مفرقا.
وتحدث الفقهاء عن حكم نثر اللوز، والسكر على الحاضرين في العرس، وقد ينثر الأغنياء الدراهم والدنانير.
قال المتنبي في وصف ما فعله سيف الدولة بالأعداء: نثرتهم فوق الأحيدب نثرة كما نثرت فوق العروس الدراهم .. والظاهر من الأخبار أنه شيء محدث، فكرهه قوم، وأباحه آخرون والتمس الفريقان أدلة من الأحاديث النبوية، ومأثور الصحابة: أما الذين كرهوه، فقد قاسوه على ما رواه البخاري عن عبد الله بن يزيد قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبى .. )) [كتاب المظالم 2474].
وبوب البخاري ((باب النهبى بغير إذن صاحبه)) أي: صاحب الشيء المنهوب.
والنهبى: بضم النون، من النهب، وهو أخذ المرء ما ليس له جهارا قال ابن حجر: ونهب مال الغير غير جائز , ومفهوم الترجمة، أنه إذا أذن جاز، ومحله في المنهوب المشاع، كالطعام يقدم للقوم، فلكل منهم ان يأخذ مما يليه، ولا يجذب من غيره إلا برضاه.
قال: وكره مالك، وجماعة النهب في نثار العرس، لأنه إما أن يحمل على أن صاحبه أذن للحاضرين في أخذه: فظاهره يقتضي التسوية، والنهي يقتضي خلافها، وإما أن يحمل على أنه علق التمليك على ما يحصل لكل واحد، ففي صحته اختلاف، فلذلك كرهه ..
فالإمام مالك ومن وافقه اعتمد على النهي العام .. ولكن عنوان البخاري يدل على الجواز اذا كان مأذونا به، ونثار العروس، مأذون به.

الصفحة 496