كتاب فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (اسم الجزء: 1)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم فابدوءا بميامنكم وزعم المرتضي من الشيعة ان الشافعي رضي الله عنه في القديم كان يوجب تقديم اليمني علي اليسرى وليس لهذا ذكر في كتب أصحابنا ولا اعتماد عليه ويدل علي نفى الوجوب ما روى عن على رضى الله عنه انه قال ما أبالى بيمينى بدأت أو بشمالي إذا أكملت الوضوء ثم استحباب تقديم اليمنى

الصفحة 420