كتاب تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة (اسم الجزء: 1)
الحافظ أبي حامد بن الشرقى- مطعون في عدالته، قال الذهبي في "الميزان" (2/ 494): "سماعاته صحيحة من مثل الذهلى وطبقته، ولكن تكلموا فيه لإِدمانه شرب المسكر". وقال في "السير" (15/ 40) عن الحاكم: "ولم يدع الشرب إلى أن مات فنقموا عليه ذلك، وكان أخوه لا يرى لهم السماع منه لذلك". وله ترجمة في "اللسان" (3/ 342, 343) جاء فيها أنه وصف خمرًا عتيقًا لمريض - وكان رأسا في معرفة الطب - وعلى كلٍ، فقد فرَّج الله عز وجل عنى الضيق الذى أصابنى من أجل هذه العلة، فبالرجوع إلى فهرس الآثار من "كنز العمال" (8/ 246) وجدته يعزوه أيضًا لابن أبي حاتم، وهو عنده في "تفسيره" (النساء - 2937) من طريق حميد بن هلال أيضًا عن أبي قتادة -يعنى العدوى- قال: قرئ علينا كتاب عمر: من الكبائر جمع بين الصلاتين، يعنى من غير عذر" وبنفس الإِسناد (2940) عن أبي قتادة قال: قرئ علينا كتاب عمر، من الكبائر الفرار من الزحف والنهبة". وإسناده صحيح، أورده الإِمام ابن كثير في "تفسيره" (1/ 484) -مجموعًا- وصححه فالحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات.
تنبيه: وروى ابن أبي شيبة (2/ 459) من طريق حنظلة السدوسي عن أبي موسى الأشعرى قال: "الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر" وإسناده ضعيف، له علتان.
الأولى: ضعف حنظلة السدوسى، لاختلاطه وعدم تميز حديثه.
الثانية: الانقطاع، إذ أن حنظلة هذا لا رواية له عن أحد من الصحابة سوى أنس -وقد تأخرت وفاته- وسائرها عن التابعين. وكأن هذا التخليط منشؤه ما جاء في بعض الروايات أن عمر كتب إلى أبي موسى بذلك، فتوهم حنظلة السدوسي أن قائل هذا الكلام هو أبو موسى نفسه. والله تعالى أعلى وأعلم.
ثم وجدت لأثر عمر طريقا ثالثًا عند مسدد في "مسنده" عن بكر بن عبد الله المزنى أن عمر كتب إلى أبي موسى: "إن جمعًا بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر" كما في "المطالب العالية" (1/ 179) وقال الحافظ: "فيه انقطاع".