كتاب الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف (اسم الجزء: 1)
270 - عن ابن مسعود قال: أتى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الغائطَ، فَأمَرَنِي أن آتِيه بثَلاثةِ أحجَارٍ، فوجدتُ حَجَرَينِ، والتَمَستُ الثَّالِث فلَم أجِدهُ، فأخَذتُ رَوثةً، فَأتَيتُهُ بِها، فَأخَذَ الحَجَرَين، وألْقى الرَّوثَةَ وقال: "إنَّها رِكْسٌ، أو هذا رِكْسٌ". أخرجه البخاري ومسلم (¬1).
قال النَّسائي: الرِّكس: طَعامُ الجن (¬2).
271 - عن أبي هريرة قال: اتَّبَعتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وقد خَرجَ لحاجةٍ فكان لا يلتَفِتُ، فَدَنَوتُ منه فقال: "ابغِنِي أحجارًا أستَنْفِضُ بها، أو نحْوِه، ولا تأتني بِعَظمٍ ولا بِرَوثةٍ"، فأتَيتُهُ بأحجارٍ بِطَرفِ ثيابي، فَوَضَعْتُها إلى جَنبِه، وأعرضتُ عنه، فَلمَّا قضى أتبَعَهُ بهِنَّ. أخرجه البخاري (¬3).
272 - عن عائشة قالت: كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لِطَهوره وطَعامِه، وكانَت يَدُه اليُسرى لِخَلَائِهِ (¬4)
¬__________
= بالماء، وباب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء وباب ما جاء في غسل البول، وفي سترة المصلي: باب الصلاة إلى العنزة، ومسلم رقم (271) في الطهارة: باب الاستنجاء بالماء من التبرز، ورواه أيضًا أبو داود رقم (43) في الطهارة: باب في الاستنجاء، والنسائي 1/ 42 في الطهارة: باب الاستنجاء بالماء. وقوله: "يعني يستنجي به" قائله هشام بن عبد الملك الطيالسي راوي الحديث عن شعبة.
(¬1) رواه البخاري 1/ 224 و 225 في الوضوء: باب الاستنجاء بالحجارة، ولم نجده عند مسلم كما ذكر المصنف، ورواه أيضًا الترمذي رقم (17) في الطهارة: باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين، والنسائي 1/ 39 و 40 في الطهارة: باب الرخصة في الاستطابة بحجرين.
(¬2) قال الحافظ في "الفتح": وأغرب النسائي، فقال عقب هذا الحديث: الركس طعام الجن، وهذا إن ثبت في اللغة فهو مريح من الإشكال، وقال السندي في حاشيته على النسائي: وفي ثبوته في اللغة نظر.
(¬3) رواه البخاري 1/ 223 و 224 في الوضوء. باب الاستنجاء بالحجارة.
(¬4) رواه أبو داود رقم (33) في الطهارة: باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، وفي =