كتاب الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف (اسم الجزء: 1)

279 - عن ابن عُمر: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أرانِي في المَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِواكٍ، فَجاءني رجُلانِ، أحَدُهُما أكبَرُ من الآخر، فناولتُ الأصغَرَ منهُما، فَقِيلَ لي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إلى الأَكبَرِ منْهُما". أخرجه البخاري ومسلم (¬1).

إزالة النجاسة
280 - عن عائشة: أتي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِصَبِيٍّ، فَبَالَ على ثَوْبِهِ، فَدَعا بماءٍ، فَأتبَعَهُ إيَّاه. أخرجه البخاري ومسلم (¬2).
281 - عن أمِّ قيس: أنَّها أتت بابن لها صغيرٍ لم يأكلِ الطَّعامَ إلى رسول
¬__________
= باب السواك، ورواه أيضًا أبو داود رقم (49) في الطهارة: باب كيف يستاك، والنسائي 1/ 9 في الطهارة: باب كيف يستاك. وقوله: يستن، أي: يستاك، وقوله: يتهوع، أي: يتقيأ.
(¬1) ذكره البخاري تعليقًا 1/ 307 في الوضوء: باب دفع السواك إلى الأكبر، عن عفان عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر. قال الحافظ في "الفتح": وقد وصله أبو عوانة في "صحيحه" عن محمد بن إسحاق الصغاني وغيره عن عفان. ورواه مسلم موصولًا رقم (2271) في الرؤيا: باب رؤيا النبي - صلى الله عليه وسلم -، واللفظ له. وقال ابن بطال: فيه تقديم ذي السن في السواك، ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام، وقال المهلب: هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا، فالسنة حينئذ تقديم الأيمن، وفيه: أن استعمال سواك غيره ليس بمكروه، إلا أن المستحب أن يغسله ثم يستعمله، فقد روى أبو داود رقم (52) عن عائشة أنها قالت: كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يستاك، فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به، فأستاك، ثم أغسله وأدفعه إليه.
(¬2) رواه البخاري 1/ 280 و 281 في الوضوء: باب بول الصبيان، وفي العقيقة: باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق وتحنيكه، وفي الأدب: باب وضع الصبي في الحجر، وفي الدعوات: باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم، ومسلم رقم (286) في الطهارة: باب حكم بول الطفل الرضيع، ورواه أيضًا مالك في "الموطأ" 1/ 64 في الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي، والنسائي 1/ 157 في الطهارة: باب بول الصبي الذي لم يأكل.

الصفحة 158