كتاب الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف (اسم الجزء: 1)

عَلَى أرجُلِنا، فَنادى بِأعلى صَوتِهِ: "وَيْلٌ لِلأعقابِ مِنَ النَّار" مرَّتَين أو ثلاثًا. أخرجه البخاري ومسلم (¬1).

تخليل اللحية
297 - عن حَسَّان بن بلال قال: رَأيتُ عَمَّارَ بن ياسِر توضَّأ، فَخَلَّلَ لِحيَتَهُ، فَقِيلَ له: أو قال: فقلت لهُ: أتُخَلِّل لِحيَتَكَ؟ قال: وما يمنَعُني وقَد رَأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُخَلِّلُ لِحيَتَهُ. أخرجه. . . (¬2).

دلك أصابع الرجلين بالخنصَر
298 - عن المستوردِ بن شَدَّاد قال: رأيتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إذا توضَّأ يَدلِكُ أَصابِعَ رِجلَيهِ بِخَنْصَرِهِ. أخرجه (¬3).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري 1/ 170 في العلم: باب من أعاد الحديث ثلاثًا ليفهم عنه، وباب من رفع صوته بالعلم، وفي الوضوء: باب غسل الرجلين، ومسلم رقم (241) في الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. وقوله: "وقد أرهقتنا الصلاة" الإرهاق: الإدراك والغشيان، أي: دنا وقتها.
(¬2) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه. وقد رواه الترمذي رقم (29) و (30) في الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية، وفي الباب عن عثمان عند الترمذي رقم (31)، والحاكم 1/ 149، وعن أنس عند أبي داود رقم (145)، وعن أبي أمامة عند ابن أبي شيبة، وعن ابن عمر عند الطبراني في "الأوسط" فالحديث صحيح بشواهده.
(¬3) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وقد رواه الترمذي رقم (40) في الطهارة: باب ما جاء في تخليل الأصابع، وأبو داود رقم (148) في الطهارة: باب غسل الرجلين، وأحمد في "المسند" 4/ 229، وابن ماجه رقم (446)، وفي سنده ابن لهيعة، وهو ضعيف لسوء حفظه، لكن تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث، أخرجه البيهقي 1/ 76، 77 من طريق ابن وهب عما وعن ابن لهيعة، فالحديث صحيح، وفي الباب عن لقيط بن صبرة في حديث مطول، وفيه: "وخلل بين الأصابع" أخرجه أبو داود رقم (142)، وصححه ابن حبان (159)، والحام 1/ 147، 148، وأقره الذهبي.

الصفحة 164