كتاب الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف (اسم الجزء: 1)
ترك الوضوء مما مست النار
307 - عن ابن عباس: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أكَلَ كَتِفَ شَاةٍ وصَلَّى ولَم يَتَوَضَّأ. أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية للبخاري: أنَّه انتَشَلَ عَرْقًا مِنْ قِدْرٍ.
308 - وفي رواية لمسلم: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أكَلَ عَرْقًا أو لَحمًا، ثُمَّ صَلَّى ولَم يَتَوَضَّأ، وَلَم يَمَسَّ مَاءً (¬1).
309 - عن عمرو بن أمَيَّة، أنَّهُ رأى رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَحْتَزُّ مِن كَتِفِ شاةٍ في يَدِهِ، فَدُعيَ إلى الصَّلاة، فَألقَى السِّكِّينَ الَّتي يحتَزُّ بها، ثمَّ قامَ فَصَلَّى ولَم يَتَوضَّأ. أخرجه البخاري ومسلم (¬2).
¬__________
= "التلخيص": وإسناده جيد، وهو موقوف. وقال الترمذي: واختلف العلماء في الوضوء من النوم، فرأى أكثرهم أنه لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدًا أو قائمًا حتى يضطجع، وبه يقول الثوري، وابن المبارك، وأحمد. قال: وقال بعضهما: إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء، وبه يقول إسحاق. وقال الشافعي: من نام قاعدًا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن النوم، فعليه الوضوء.
(¬1) رواه البخاري 1/ 268 في الوضوء: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويقة، وفي الأطعمة: باب النهس وانتشال اللحم، ومسلم رقم (354) في الحيض: باب نسخ الوضوء مما مست النار، وأخرجه مالك في الموطأ 1/ 25 في الطهارة: باب ترك الوضوء مما مست النار، وأبو داود رقم (87) في الطهارة: باب ترك الوضوء مما مست النار، والنسائي 1/ 108 في الطهارة: باب ترك الوضوء مما غيرت النار.
(¬2) رواه البخاري 1/ 268 في الوضوء: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويقة، وفي الجماعة: باب إذا دعي الإِمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل، وفي الجهاد: باب ما يذكر في السكين، وفي الأطعمة: باب قطع اللحم بالسكين، وباب شاة مسموطة والكتف والجنب، ومسلم رقم (355) في الطهارة: باب نسخ الوضوء مما مست النار، ورواه =