كتاب الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف (اسم الجزء: 1)

وجَعَلَ ينفُضُ بِيَدَيه. أخرجه البخاري ومسلم (¬1).
328 - عن جُبَير بن مُطْعِم قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمَّا أنا فَأفِيضُ عَلَى رَأسِي ثَلاثًا" وأشارَ بيَدَيه كِلْتَيهِما. أخرجه البخاري ومسلم (¬2).
329 - عن عائشة قالت: كُنتُ أَغْتَسِلُ أنا ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِناءٍ واحِدٍ تَخْتَلِفُ أيْدِينا فيه مِن الجَنابَة.
وفي رواية: كُنْتُ أغْتَسِلُ أنا والنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من إناءٍ واحِدٍ مِن قَدَحٍ يقال له: الفَرَق. قال سفيان: والفَرقُ: ثلاثةُ آصُع. أخرجه البخاري ومسلم (¬3).
¬__________
(¬1) رواه البخاري 1/ 311 في الغسل: باب الوضوء قبل الغسل، وباب الغسل مرة واحدة، وباب المضمضة والاستنشاق في الجنابهّ، وباب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى، وباب تفريق الغسل والوضوء، وباب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، وباب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، وباب نفض اليد من الغسل عن الجنابة، وباب التستر في الغسل عند الناس، ومسلم رقم (317) في الحيض: باب صفة غسل الجنابة، ورواه أيضًا أبو داود رقم (245) في الطهارة: باب الغسل من الجنابة، والترمذي رقم (103) في الطهارة: باب ما جاء في الغسل من الجنابة، والنسائي 1/ 137 في الطهارة: باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه.
(¬2) رواه البخاري 1/ 315 و 316 في الغسل: باب من أفاض على رأسه ثلاثًا، ومسلم رقم (327) في الحيض: باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثًا، ورواه أيضًا أبو داود رقم (239) في الطهارة: باب الغسل من الجنابة، والنسائي 1/ 207 في الغسل: باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه.
(¬3) رواه البخاري 1/ 313 في الغسل: باب غسل الرجل مع امرأته، ومسلم رقم (319) و (321) في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، ورواه أيضًا مالك في "الموطأ" 1/ 44 و 45 في الطهارة باب العمل في غسل الجنابة، وأبو داود رقم (238) في الطهارة: باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل، والنسائي 1/ 127 في الطهارة: باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل.

الصفحة 177