كتاب الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف (اسم الجزء: 1)

338 - عن أبي السمح قال: كنتُ أخدُم النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَكانَ إذا أراد أن يَغتَسِل قال: ولِّني [قَفَاكَ]، فَأُوَلِّيه قَفَايَ فأستُرُهُ [به]. أخرجه النسائي (¬1).
339 - عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَغسِلُ رأسهُ بالخِطْمِيِّ وهُوَ جُنُبٌ [يجتَرئُ] بذلك، ولا يَصُبُّ عَلَيه الماءَ. أخرجه أبو داود (¬2).
340 - عنَ عائشة قالت: ربما اغتَسَلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - منَ الجَنابَة، ثم جاء فاستَدفأ بِي، فَضَمَمتُهُ إلَيَّ وأنَا لمْ أَغْتَسِل. أخرجه الترمذي (¬3).
¬__________
= ثم رجع انتظروه، ومسلم رقم (605) في المساجد: باب متى يقوم الناس للصلاة، ورواه أيضًا مالك في "الموطأ" 1/ 48 في الطهارة: باب إعادة الجنب للصلاة وغسله، وأبو داود رقم (234) و (235) في الطهارة: باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس، والنسائي 1/ 81 و 82 في الإِمامة: باب الإِمام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير طهارة. قال الحافظ في "الفتح": وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة لأجل التشريع، وفيه جواز الفصل بين الإِقامة والصلاة، لأن قوله: "فصلَّى" ظاهر في أن الإقامة لم تعد، والظاهر أنه مقيد بالضرورة وبأمن خروج الوقت. . . وفيه أنه لا حياء في أمر الدين. . . وفيه: جواز انتظار المأمومين مجيء الإِمام قيامًا عند الضرورة، وأنه لا يجب على من احتلم في المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم، وجواز الكلام بين الإِقامة والصلاة، وجواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحديث.
(¬1) رواه النسائي 1/ 126 في الطهارة: باب ذكر الاستتار عند الاغتسال، وإسناده صحيح.
(¬2) رواه أبو داود رقم (56) في الطهارة: باب في الجنب يغسل رأسه بخطمي، وفي إسناده رجل مجهول. والخطمي بكسر فسكون: نبت يغسل به الرأس.
(¬3) رواه الترمذي رقم (123) في الطهارة: باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل، ورواه أيضًا ابن ماجه رقم (580) في الطهارة: باب في الجنب يستدفئ بامرأته قبل أت تغتسل، وفي سنده حريث بن أبي مطر وهو ضعيف كما قال الحافظ في "التقريب" لكن تابعه حصين بن عبد الرحمن عند البغوي في "شرح السنة" (262) طبع المكتب الإسلامي فيتقوى به، وقال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين: أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.

الصفحة 180