كتاب الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف (اسم الجزء: 1)

344 - عن عائشة قالت: كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يتِّكِئُ في حَجْرِي وَأنا حائضٌ فيَقرَأُ القُرآن. أخرجه البخاري ومسلم (¬1).
345 - عن عائشة قالت: كُنتُ أَشرَبُ من الإِناءِ وأنا حائضٌ ثمَّ أُناوِلُهُ لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَضَعُ فَاهُ على مَوضِعِ فِيَّ. أخرجه مسلم.
346 - وفي رواية أبي داود والنسائي: كُنتُ أتَعَرَّقُ العَرقَ وأنا حائضٌ، فأُعطِيهِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فَيَضَعُ فَاهُ في الموضِعِ الَّذي وضَعتُ فمي فيه، وَكُنتُ أَشرَبُ مِنَ القَدَحِ فَأُناوِلُهُ إِيَّاه، فَيَضَعُ فمَهُ في الموضِعِ الذي كُنتُ أشْرَبُ منهُ (¬2).
347 - عن عكرمة، عن بعض أزواج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذا أرادَ مِنَ الحائضِ شَيئًا ألْقَى عَلى فَرجِهَا ثوبًا. أخرَجَهُ أبو داود (¬3).
¬__________
= زوجها، ومسلم رقم (297) في الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، ورواه أيضًا مالك في "الموطأ"، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
(¬1) رواه البخاري 1/ 342 و 343 في الحيض: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، وفي التوحيد: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، ومسلم رقم (301) في الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها والاتكاء في حجرها، ورواه أيضًا أبو داود رقم (260) في الطهارة: باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها، والنسائي 1/ 191 في الحيض: باب الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض.
(¬2) رواه مسلم رقم (300) في الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، وأبو داود رقم (259) في الطهارة: باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، والنسائي 1/ 148 في الطهارة: باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها.
(¬3) رواه أبو داود رقم (272) في الطهارة: باب في الرجل يصيب منها دون الجماع، وإسناده صحيح، وقواه الحافظ في "الفتح" 1/ 321، قال الحافظ: وذهب كثير من السلف، والثوري، وأحمد، وإسحاق إلى أن الذي يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية، ورجحه الطحاوي، وهو اختيار أصبغ من المالكية، =

الصفحة 182