كتاب الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف (اسم الجزء: 1)

كانَ إذا جَلَسَ في الصَّلاة وَضَعَ كَفَّهُ اليُمنَى عَلى فَخْذِه اليُمنَى، وقَبَضَ أصابعَهُ كُلَّها، وأشارَ بِإصْبَعِهِ الَّتي تَلِي الإِبهام، وَوَضَعَ كَفَّهُ اليُسرى عَلَى فَخذِهِ اليُسرَى.
وفي رواية: عَقَدَ ثلاثًا وخَمسين، وأشارَ بالسَّبَّابَة. أخرجه مسلم (¬1).
429 - عن طاووس قال: قلنا لابن عباس في الإِقْعاء عَلى القدَمَين؟ فقال: هِي السُّنَّةُ، فَقُلنَا له: أما تَراهُ جَفَاءً بالرَّجُلِ، فَقَالَ ابن عبَّاس: هِي سُنَّةُ نَبيِّكُم - صلى الله عليه وسلم -. أخرَجَهُ مسلم (¬2).
430 - عن ابن الزُّبير قال: كانَ رسُوِلُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قَعَدَ فِي الصَّلاة، جَعَلَ قَدَمَهُ اليُسرى تَحتَ فَخْذِهِ وسَاقِه، وفَرَشَ قَدَمَهُ اليُمنَى، ووَضَعَ يَدَهُ اليُسرى عَلَى رُكبَتِهِ اليُسْرَى، ووَضَعَ يَدَهُ اليُمنَى عَلَى فَخذِهِ اليُمنى، وأشارَ بإصبَعِه.
وفي رواية: "أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يُشيرُ بِإصبَعِهِ إذا دعا ولا يُحَرِّكُها".
وفي رواية: "ولا يجاوزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ" (¬3).
¬__________
(¬1) رواه مسلم رقم (580) في المساجد: باب صفة الجلوس في الصلاة، ورواه أيضًا مالك في "الموطأ" 1/ 88 في الصلاة: باب العمل في الجلوس في الصلاة، وأبو داود رقم (987) في الصلاة: باب الإِشارة في التشهد، والنسائي 3/ 36 في السهو: باب موضع الكفين.
(¬2) رواه مسلم رقم (536) في المساجد: باب جواز الإِقعاء على العقبين، ورواه أيضًا أبو داود رقم (845) في الصلاة: باب الإِقعاء بين السجدتين، والترمذي رقم (283) في الصلاة: باب ما جاء في الرخصة في الإِقعاء.
(¬3) رواه أبو داود رقم (988) و (989) و (990) في الصلاة: باب الإِشارة في التشهد، والنسائي 2/ 137 في الافتتاح: باب الإِشارة بالإصبع في التشهد الأول، و 3/ 37 في السهو: باب بسط اليسرى على الركبة، وإسناده حسن. وفي حديث وائل بن حجر عند ابن حبان والنسائي والبيهقي: فرأيته يحركها يدعو بها، وإسناده صحيح، قال البيهقي: =

الصفحة 215