كتاب الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف (اسم الجزء: 1)
وفي رواية: كيفَ نُصَلِّي عَلَيكَ إذا نحنُ صَلَّينا عَلَيك في صَلاتِنا؟ فَقَالَ: قولوا: "الَّلهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آل مُحَمَّد. . . إِلَى آخِره، أخرَجَهُ بهَذِه الزِّيادة الإِمامانِ: أبو حاتِم بن حِبَّان بكَسر الحاء المهملة، وبالباء الموحدة، والحام أبو عبد الله في "صحيحيهما"، وَقَالَ الحاكم: هِي زيَادة صَحِيحَة (¬1).
434 - عَنْ فَضَالَةَ بن عبيد: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رَجُلًا يُصَلِّي لم يَحْمَدِ الله، وَلَم يُمَجِّدهُ، وَلَم يُصَلِّ عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَال: "إذا صَلَّ أحَدُكُم، فَلْيَبدأ بحَمْدِ الله والثَّناء عَلَيه، ولْيُصَلِّ عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَليَدعُ بما شَاء". أخرجه الحاكم أبو عبد الله، وَقَال: هذا حديث صحيح عَلَى شَرط مسلم (¬2). واستَدَلَّ الحاكم بهما على وجوبِ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الصَّلاة، وَبِهِ قالَ الشَّعْبِي، والشَّافِعيُّ، ولا يمنع الاحتجاج بهما كونهما مشتَمِلِين عَلَى ما لا يَجِب، لأن الأمر للوجوب، فَإذا خَرَجَ بَعضُ ما يتناولهُ بِدَلِيل، بَقِيَ الوجوب في الباقي.
¬__________
= على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبو داود رقم (976) و (977) و (978) في الصلاة: باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والترمذي رقم (483) في الصلاة: باب في صفة الصلاة علي النبي - صلى الله عليه وسلم - والنسائي 3/ 47 و 48 في السهو: باب نوع آخر في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(¬1) رواه ابن حبان رقم (515) موارد، والحاكم 1/ 268، وصححه ووافقه الذهبي، ورواه أيضًا أبو داود رقم (981) في الصلاة: باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد التشهد من حديث أبي مسعود الأنصاري، والحديث رواه مسلم بدون هذه الزيادة رقم (405) في الصلاة: باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -. تنبيه: لا يصح إطلاق لفظ الصحيح على مستدرك الحاكم كما فعل المصنف، لأن فيه أحاديث ضعيفة وموضوعة، كما هو معروف عن كل من له خبرة بهذا الفن.
(¬2) رواه الحاكم 1/ 268، وصححه ووافقه الذهبي، ورواه أيضًا أبو داود رقم (1481) في الصلاة: باب الدعاء، والترمذي رقم (3473) و (3475) في الدعوات: باب رقم 66، والنسائي 3/ 44 في السهو: باب التمجيد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.