كتاب الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف (اسم الجزء: 1)

بمشَاقِصَ، فلم يُصَلِّ عَلَيْهِ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه مسلم (¬1).
788 - وأخرجه ابن ماجه فقال: إنَّ رَجُلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - جُرحَ فَآذَتْهُ الجرَاحةُ، فدَبَّ إلى مَشَاقِصِهِ، فَذَبَحَ بِها نَفْسَهُ، فلم يُصَلِّ عليه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. قال: - يعني جابر بن سمرة -: وكان ذلك أدَبًا منْهُ (¬2).

الصلاة على المنافق
789 - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ عَبْدَ الله بنَ أُبَيٍّ جاءَ ابْنُهُ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: أَعْطِني قَميصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ، وصَلِّ عليه، واسْتَغْفِرْ له، فَأَعْطَاهُ قميصهُ، فقال: "آذِنِّي لأُصَلِّيَ عليه"، فآذَنَهُ، فلما أرادَ أن يُصَلِّي عليه، جَذَبَهُ عمر فقال: أليس الله نهاكَ أَنْ تُصَلِّي على المُنَافِقِينَ؟ فقال أنا بَيْنَ خِرَتَيْن، قال الله تعالى: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [التوبة: 80]، فصلَّى عليه، فنزلت: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. .} الآية [التوبة: 84]. أخرجه البخاري ومسلم (¬3).

ما يقال إذا دخل المقابر
790 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: فَقَدْتُه - تعني النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فإذَا هُوَ بالبَقِيعِ، فقال: السَّلامُ عَلَيْكُم دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ، وإنَّا بكُم لَاحِقُون، اللهُمَّ لا تَحْرمْنا أَجْرَهُم، ولا تَفْتِنَّا بَعْدَهُم. أخرجه ابن ماجه هكذا (¬4).
¬__________
(¬1) رقم (978) في الجنائز: باب ترك الصلاة على القاتل نفسه.
(¬2) رواه ابن ماجه رقم (1526) في الجنائز: باب في الصلاة على أهل القبلة.
(¬3) رواه البخاري 3/ 89 في الجنائز: باب الكفن بالقميص الذي يكف أو لا يكف، ومسلم رقم (2774) في صفات المنافقين في فاتحته.
(¬4) رقم (1546) في الجنائز: باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر، وإسناده ضعيف، وفي "صحيح مسلم" (974) عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلما (كان ليلتها =

الصفحة 340