كتاب الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف (اسم الجزء: 1)

هاتَينِ حينَ أَحرَمَ، ولِحلِّهِ حينَ أَحَلَّ قَبْلَ أن يَطُوفَ، وبَسَطَت يَدَيها.
وفي رواية: كُنتُ أُطَيِّبُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ أن يُحْرِمَ، وَيَومَ النَّحر قَبْلَ أن يَطُوفَ بِالبَيتِ بِطِيبٍ فيهِ مِسكٌ.
وفي رواية: كأنِّي أنْظُرُ إِلَى وَبيصِ الطِّيبِ في مَفَارِقِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وهُوَ مُحْرِمٌ. هذه رواية البخاري.
1013 - ولمسلم: طَيَّبتُ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لِحَرَمِهِ حِينَ أحرَمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أنْ يَطُوفَ بالبَيتِ (¬1).
1014 - عن ابن عمر أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَدَّهَّنُ بِدُهْنٍ غَيرِ مُقَتَّتٍ. يعنِي غَيرِ مُطَيَّبٍ. والقَتُّ: تَطَيُّبُ الدُّهن بالرَّيحان. أخرجه الترمذي (¬2).

المحرم يغسل رأسه
1015 - عن عبد الله بن حنين: أنَّ ابن عباس، والمِسْوَرَ بن مَخْرَمَةَ اخْتَلَفا بالأَبواءِ، فَقال ابن عبَّاس: يَغْسِلُ المُحْرمُ رَأسَهُ، وقال المسور: لا يَغْسِلُ
¬__________
(¬1) رواه البخاري 3/ 315 - 317 في الحج: باب الطيب عند الإِحرام، وباب الطيب بعد رمي الجمار والحلق بعد الإِفاضة، وفي اللباس: باب تطيب المرأة زوجها بيدها، وباب ما يستحب من الطيب، وباب الذريرة، ومسلم رقم (1189) في الحج: باب الطيب للمحرم عند الإِحرام.
(¬2) هذه الرواية ليست عند الترمذي كما ذكر المصنف، إنما ذكرها رزين في كتابه وقال ابن الأثير: لم أجدها في الأصول، نقول: وقد رواها أحمد في المسند 2/ 126 ولفظ رواية الترمذي (962): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت، ورواه أيضًا في المسند 2/ 25 و 29 و 59 و 72 و 145، وابن ماجه رقم (3083) في المناسك: باب ما يدهن به المحرم، وفي إسناد الروايتين فرقد بن يعقوب السبخي وهو ضعيف كما قال الحافظ في "التقريب"، وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير.

الصفحة 417