كتاب الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف (اسم الجزء: 1)

بالحَجِّ، وَلَيْسَ مَعَ أحَدٍ منهُم هَديٌ غَيْرَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -وَطَلحَةَ، فَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ اليَمَنِ مَعَهُ هَدْيٌ، فقالَ: أَهْلَلْتُ بما أَهَلَّ بهِ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأمَرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أصحَابَهُ أن يَجْعَلُوهَا عُمرَةً، وَيَطُوفوا، ثمَّ يُقَصِّروا وَيَحِلُّوا، إلا مَنْ كانَ معهُ هَديٌ، فَقالُوا: نَنطَلِقُ إلَى مِنى، وَذَكَرُ أحَدِنا يَقْطُر، فَبَلَغَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لو اسْتَقْبَلتُ مِن أمرِي ما اسْتَدبَرتُ، ما أَهدَيتُ، وَلولا أنَّ مَعِي الهَدي لأَحْلَلت". رواه البخاري ومسلم (¬1).
1034 - عن بلال بن الحارث قال: قلت: يا رسولَ الله: فَسخَ الحَجِّ لَنا خاصَّةً أو لِمَن بَعدَنا؟ قال: "بل لكم خاصَّةً". هذه رواية أبي داود.
ورواية النسائي قال: قلت: يا رسول الله: أفَسْخُ الحَجِّ لنا خاصَّةً أم لِلنَّاس عامَّةً؟ قال: بل لنا خاصَّةً (¬2).

هيئة الطواف
1035 - عن ابن عباس قال: قَدِمَ رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم - وَأصحَابُهُ مَكَّةَ وَقَد
¬__________
(¬1) رواه البخاري 3/ 402 و 403 في الحج: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة، وباب من أهل في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وباب التمتع والقرآن والإِفراد بالحج، وباب من لبى الحج وسماه وباب عمرة التنعيم، وفي الشركة باب الاشتراك في الهدي والبدن، وفي المغازي: باب بعث علي وخالد إلى اليمن قبل حجة الوداع، وفي التمني: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، وفي الاعتصام: باب نهي النبي - صلى الله عليه وسلم -عن التحريم إلا ما تعرف إباحته، ومسلم رقم (1213) و (1214) و (1215) و (1216) في الحج: باب بيان وجوه الإِحرام.
(¬2) رواه أبو داود رقم (1808) في المناسك: باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة، والنسائي 5/ 179 في الحج: باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسُق الهدي وفي سنده الحارث بن بلال وهو مجهول، ونقل الحافظ في "التهذيب" عن الإِمام أحمد قوله: ليس إسناده بالمعروف.

الصفحة 425