كتاب الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف (اسم الجزء: 1)
فقال: "خُذ بِأَسفَلِ الحَرْبَة" فَفَعَل، وَأَخَذَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بأعلاها، ثمَّ طَعَنَا بها البُدنَ وهي مَعْقُولةُ اليَدِ اليُسرَى، قائمةٌ عَلى ما بَقِي (¬1) [من] قوائمها، وذلك يومَ النَّحر بمِنىً، فَلَمَّا فَرَغَ رَكِبَ بَغْلَتَهُ وَأردَفَ عَلِيًّا. أخرجه أبو داود، إلا قوله: وهي معقولة: بمنى (¬2) فإنه ذكره رزين.
1099 - وعن عليٍّ رضي الله عنه قال: لمَّا نَحَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بُدنَه، فَنَحَرَ ثلاثِين بِيَدِه، وَأَمَرَنِي فَنَحَرتُ سائِرَها. أخرجه أبو داود (¬3).
الأكل من الأضحية
1100 - عن ثوبان: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضَحَّى بأُضحِيَةٍ، ثمَّ قال: "أَصلِح لنا لَحمَها" قال: فما زِلتُ أُطعِمُهُ منها حتَّى قَدِمنا المَدِينة. أخرجه مسلم وأبو داود (¬4).
الأضحية عن النساء بالبقر
1101 - عن جابر قال: نَحَرَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَن نِسائه في حَجَّتِهِ بَقَرَةً.
وفي رواية: قال: نَحَرَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن عائشةَ يومَ النَّحرِ. أخرجه مسلم (¬5).
¬__________
(¬1) في الأصل: باقي، والتصحيح من سنن أبي داود.
(¬2) رقم (1766) في المناسك: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، وفي سنده عبد الله بن الحارث الكندي الأزدي المصري، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.
(¬3) رقم 1764 في المناسك: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، وفيه عنعنة ابن إسحاق وفي حديث جابر الطويل في صفة حجه - صلى الله عليه وسلم -: فنحر ثلاثًا وستين بدنة بيده، ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر.
(¬4) رواه مسلم رقم (1975) في الأضاحي: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، وأبو داود رقم (2814) في الأضاحي: باب في المسافر يضحي.
(¬5) رقم (1329) في الحج: باب الاشتراك في الهدي.