كتاب الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف (اسم الجزء: 1)
لعُقبَةَ جَذَعَةٌ، فَقُلتُ: يا رسولَ الله! أصابني جَذَعٌ، فقال: "ضحِّ بِه". أخرجه البخاري ومسلم (¬1).
1107 - عن زيد بن خالد قال: قَسَمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في أصحابِهِ ضَحايا، فَأعطانِي عَتُودًا جَذَعًا، قال: فَرَجَعتُ به إِلَيه، فَقُلتُ له: إنَّهُ جَذَعٌ, فقال: "ضحِّ به"، فَضَحَّيتُ به. أخرجه أبو داود (¬2).
ما لا يجوز من الضحايا
1108 - عن عُبيد بن فيروز قال: سَأَلْنا البَرَاءَ عَمَّا لا يجوزُ في الأَضَاحِي؟ فقال: قام فِينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وأَصابعِي أَقصَرُ مِن أَصَابِعِهِ، وَأَنامِلِي أَقصَرُ من أَنامِلِهِ، فقال: "أربَعٌ - وأشار بِأَربَع أصابِعِهِ - لا تجوزُ فِي الأَضاحِي: العَوراءُ بَيِّنٌ عَوَرُها، والمريضَةُ بيِّنٌ مَرَضُها، والعَرجاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُها، والكَسِيرُ الَّتي لا تُنْقي" قال: قلت: فإنِّي أكرَهُ أن يكُونَ في السِّنِّ نقص، قال: "ما كَرِهتَ فَدَعْهُ، ولا تُحَرِّمهُ عَلَى أحدٍ" أخرجه أبو داود (¬3).
الأشعار والتقليد للبدن
1109 - عن ابن عباس قال: صَلَّى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهرَ بِذِي الحُلَيفَةِ، ثم دَعا بِنَاقَتِهِ، فَأَشعَرَها في صَفْحَةِ سنامِهَا الأَيمَنِ، وَسَلَتَ الدَّم عنها، وَقَلَّدها
¬__________
(¬1) رواه البخاري 10/ 9 في الأضاحي: باب في أضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين، وباب قسمة الإِمام الأضاحي بين الناس، وفي الوكالة: باب وكالة الشريك، وفي الشركة: باب قسمة الغنم والعدل فيها، ومسلم رقم (1965) في الأضاحي: باب سن الأضحية.
(¬2) رقم (2898) في الضحايا: باب ما يجوز من السن في الضحايا، وإسناده حسن.
(¬3) رقم (2802) في الضحايا: باب ما يكره من الضحايا وإسناده صحيح.