كتاب الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف (اسم الجزء: 1)
تعظيم الهدي وكونه خيارًا
1113 - عن ابن عباس: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أهدَى عام الحُدَيبِيَّة هَديًا كان فِيها جَمَلٌ لأَبِي جَهلٍ، كان في أنفِهِ (¬1) بُرَّةُ فِضَّةٍ وقال ابن منهال: من ذهب. زاد بعضهم: يَغِيظُ بِذَلِكَ المُشرِكِين. أخرجه أبو داود (¬2).
1114 - عن ابن عمر: أنَّ عُمَر أهدى نَجِيبًا فَأعطى ثلاثمائة دينارٍ، فسأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنِّي أَهدَيتُ نَجِيبًا، فَأَعطَيتُ بها ثلاثمائة دينارٍ، فَأَبيعُها فأشتَرِي بِها بُدنًا؟ فَقالَ لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا، انحَرها إياها". أخرجه أبو داود (¬3).
الصدقةُ بجلال البدن وجلودها
1115 - ص علي رضي الله عنه قال: أمرني النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن أقومَ على بُدنِهِ، وأتصدَّق بلَحمها وجُلودها وأجلَّتها، ولا أُعطي الجزَّار منها، وقال: "نحن نُعطِيه من عندنا". أخرجه البخاري ومسلم (¬4).
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود: رأسه، وهو خطأ.
(¬2) رقم (1749) في المناسك: باب في الهدي، ورواه أيضًا أحمد في المسند رقم (2362) وإسناده حسن.
(¬3) رقم (1756) في المناسك: باب تبديل الهدي، من حديث جهم بن الجارورد عن سالم بن عبد الله عن أبيه، وجهم لم يوثقه غير ابن حبان وقال الحافظ في "التهذيب" قال البخاري: لا يعرف له سماع من سالم.
(¬4) رواه البخاري 2/ 444 في الحج: باب يتصدق بجلال البدن، وباب الجلال للبدن، وباب لا يعطي الجزار من الهدي شيئًا، وباب يتصدق بجلود الهدي، وفي الوكالة: باب وكالة الشريك في القسمة وغيرها، ومسلم رقم (1317) في الحج: باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها.