كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)
(63) القَوْل فِي الدّلَالَة على أَن النّدب مَأْمُور بِهِ
[212] فَإِن قيل: قد ذكرْتُمْ فِيمَا قد قدمتم أَن الْمَنْدُوب إِلَيْهِ مَأْمُور بِهِ على الْحَقِيقَة. وزعمتم أَن الْأَمر الْقَائِم بِالنَّفسِ يتضمنه كَمَا يتَضَمَّن
الصفحة 257