كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)
(102) فصل
[495] فَإِن قيل: نرى الْفُقَهَاء يفصلون القَوْل فِي الْفُرُوض ويزعمون أَن مِنْهَا مَا هُوَ من فروض الْأَعْيَان، وَمِنْهَا: مَا هُوَ من فروض الكفايات فالتوجه على الْأَعْيَان كدفن الْمَوْتَى وتجهيزهم وَالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْي عَن الْمُنكر وَغَيرهمَا فَمَا قَوْلكُم فِيهِ؟ .
قَالَ القَاضِي رَضِي الله عَنهُ: كلما نعت بِالْفَرْضِ من هَذَا الْقَبِيل فَيجب على عين كل وَاحِد وَمن صَار إِلَى أَن هَذَا الْقَبِيل من الْفَرَائِض لَا يتَعَلَّق بالأعيان فقد تَأَول وَتوسع فِي اللَّفْظ فَإِنَّهُ لَا معنى لكَون الشَّيْء مفترضا على
الصفحة 461