كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

عين إِلَّا أَن يُخَاطب بِهِ على سَبِيل الْإِيجَاب، وَهَذَا الْمَعْنى مُتَحَقق فِيمَا سموهُ فروض الكفايات وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَنه لَو تعطل فرض مِنْهُ حرج

الصفحة 462