كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 1)

(أخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد انا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان عن عبيدالله بن شيبان عن الاعمش عن سالم بن ابى الجعد عن كريب عن عبد الله قال قال عبد الله من غسل رأسه بخطمى وهو جنب فقد اجزأ وليغسل سائر جسده وخالفه أبو عوانة فرواه عن الاعمش عن سالم عن ثابت بن قطبة الثقفى عن ابن مسعود والصحيح رواية شيبان فذلك رواه سفيان الثوري عن الاعمش قال يعقوب قال على بن المدينى الحديث حديث سفيان
(وروينا) عن ابراهيم النخعي انه قال كانوا يغسلون رؤسهم بالسدر من الجنابة ثم يمكث احدهم ساعة ثم يغتسل من الجنابة.
(باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض)
(أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني انا أبو سعيد بن الاعرابي
(وأخبرنا) أبو على الروذبارى بنيسابور وابو الحسين على بن محمد بن بشران وابو محمد عبد الله بن يحيى السكرى ببغداد قالوا ثنا اسمعيل بن محمد الصفار قالا ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن امه عن عائشة ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض فأمرها كيف تغتسل وقال خذى فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف اتطهر بها قال تطهري بها قالت كيف اتطهر بها قالت فاستتر يعنى هكذا وحكى أبو عثمان يعنى سعدان باصابعه الاربع قال وحكى سفيان فقال
سبحان الله تطهري بها قالت عائشة فاجتذبتها الي فقلت تتبعين بها اثر الدم لفظ حديث ابن بشران والروذبارى ولم يذكر غيرهما حكاية ابى عثمان رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن جعفر ورواه مسلم عن عمر والناقد وابن ابى عمر عن سفيان.
(أخبرنا) أبو طاهر الفقيه انا أبو بكر محمد بن الحسن القطان نا ابراهيم بن الحارث ثنا يحيى بن ابى بكر ثنا ابراهيم ابن طهمان ثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية الانصارية قالت قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاثة الا على زوجها فانها تحد اربعة اشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب (1) ولا تكتحل ولا تختضب ولا تمس طيبا الا ادنى طهرها إذا تطهرت من حيضتها نبذة من قسط واظفار مخرج في الصحيحين من حديث هشام بن حسان.
(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وابو نصر محمد بن على بن محمد الفقيه الشيرازي قالا ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا أبو الربيع ثنا حماد ثنا ايوب عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب وقد رخص في طهرها إذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من قسط واظفار رواه البخاري في الصحيح عن الحجبى ورواه مسلم عن ابى الربيع الزهراني كلاهما عن حماد بن زيد.
(باب سقوط فرض الترتيب في الغسل) (قال الله تعالى) وان كنتم جنبا فاطهروا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب في حديث عمران بن حصين اذهب فافرغه عليك وقال في حديث ابى ذر فإذا وجدت الماء فامسسه جلدك ولم يامره بالترتيب.
(وأخبرنا) أبو الحسن المقرى انا الحسن بن محمد بن اسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضى ثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا خالد الحذاء عن ابى قلابة عن عمرو بن بجدان قال سمعت اباذر فذكر الحديث في بدو جنابته إلى ان قال
__________
(1) العصب نوع من برد اليمن بعصب غزله أي يجمع ويشد ثم يصبغ 12 هامش البخاري (*)

الصفحة 183