كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 1)

(أخبرنا) أبو سعد احمد بن محمد بن خليل المالينى انا أبو احمد بن عدى ثنا محمد بن الحسن الباهلى بالرملة قال حدث احمد بن سعيد البغدادي وانا حاضر ثنا عبد الله بن عبد العزيز بن ابى رواد قال حدثنى ابى عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفنوا الاظفار والشعر والدم فانها ميتة (قال) أبو احمد بن عدى الحافظ عبد الله بن عبد العزيز حدث عن ابيه عن نافع باحاديث لم يتابعه احد عليه (قال الشيخ) رحمه الله تعالى هذا اسناد ضعيف قد روى في دفن الظفر والشعر احاديث اسانيدها ضعاف.
(أخبرنا) أبو على الروذبارى انا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عثمان بن ابى شيبة ثنا هاشم بن القاسم ثنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابى واقد قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة.
وقد يحتج بهذا الحديث في الشعر والظفر وانما ورد على سبب وهو (فيما اخبرنا) أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن اسحق انا هاشم بن القاسم ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابى واقد الليثى قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يجبون اسنام الابل ويقطعون اليات الغنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة.
(وقد احتج) بعض اصحابنا (بما اخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا ابراهيم بن عبد الله انا أبو عاصم قال (واخبرني) أبو عمرو بن حمدان واللفظ له ثنا عبد الله بن محمد ثنا احمد بن عثمان النوفلي ثنا أبو عاصم عن ابن جريح قال اخبرني أبو عمرو بن دينار قال اخبرني عطاء منذ حين قال اخبرني ابن عباس ان ميمونة اخبرته ان داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخذتم اهابها فاستمتعتم به.
رواه مسلم في الصحيح عن احمد بن عثمان النوفلي قال فخص الاهاب بالاستمتاع به ومن قال بالقول الآخر احتج (بما اخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وابو زكريا بن ابى اسحاق (قالا) ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا محمد بن ابن عبد الله بن عبد الحكم انا ابن وهب اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثنى عبيدالله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة اعطيتها مولاة ميمونة من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا انتفعتم بجلدها فقالوا انها ميتة فقال انما حرم اكلها.
اخرجه البخاري في الصحيح عن سعيد بن كثير بن عفير واخرجه مسلم عن ابى طاهر كلاهما عن ابن وهب قالوا فخص الاكل بالتحريم (وقد روى) أبو بكر الهذلى عن الزهري في هذا الحديث زيادة لم يتابعه عليها ثقة.
(أخبرنا) أبو بكر احمد بن محمد بن احمد الفقيه انا على بن عمر الحافظ ثنا محمد بن مخلد ثنا العباس بن محمد بن حاتم ثنا شبابة ثنا أبو بكر الهذلى عن الزهري عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس انما حرم من الميتة ما يوكل منها وهو اللحم فاما الجلد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال.
قال علي أبو بكر الهذلى ضعيف
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد قال قال يحيى بن معين هذا الحديث ليس يرويه الا أبو بكر الهذلى عن الزهري عن عبيدالله بن عبد الله عن ابن عباس انه كره من الميتة لحمها فاما السن والشعر والقد فلا بأس به قال يحيى
أبو بكر الهذلى ليس بشئ (وقال) الشيخ رحمه الله تعالى وقد رواه عبد الجبار بن مسلم عن الزهري باسناده انما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها فاما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به.
(أنبأ) أبو عبد الرحمن السلمى

الصفحة 23