كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 1)
الشافعي ذلك وينبغى ان يقيد بما إذا كان الواقع نجسا والا فلو تغيرت الاوصاف الثلاثة بشئ طاهر فالمشهور من مذهب الحنفية انه لا ينجس *
الصفحة 260
516