الله عليه وسلم ان للصلوة اولا وآخرا وان أول وقت صلوة الظهر حين تزول وان آخر وقتها حين يدخل وقت العصر وان أول وقت العصر حين يدخل وقتها وان آخر وقتها حين تصفر الشمس وان أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وان آخر وقتها حين يغيب الافق وان أول وقت العشاء حين يغيب الافق وان آخر وقتها حين ينتصف الليل وان أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وان آخر وقتها حين تطلع الشمس.
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يضعف حديث محمد بن فضيل عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة احسب يحيى يريد ان للصلوة اولا وآخرا وقال انما يروى عن الاعمش عن مجاهد وقال في موضع آخر من التاريخ حديث الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للصلوة اولا وآخرا رواه الناس كلهم عن الاعمش عن مجاهد مرسلا.
(قال الشيخ) وبمعناه ذكره البخاري رحمه الله تعالى.
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا أبو بكر بن اسحاق الفقيه انا أحمد بن محمد بن النضر ثنا معاوية عن عمرو ثنا زائدة عن الاعمش عن مجاهد قال كان يقال ان للصلوة اولا وآخرا فذكره.
وكذلك رواه أبو إسحاق ابراهيم بن محمد الفزاري وأبو زبيد عبثر بن القاسم عن الاعمش عن مجاهد.
(وأخبرنا) أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد انا الحسين بن يحيى بن عياش القطان انبأ ابو الاشعث ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن مجاهد كان يقول انظروا يوافق حديثي ما سمعتم من الكتاب ان عمر رضى الله عنه كتب إلى ابي موسى الاشعري ان صلوا الظهر حين ترتفع الشمس يعني تزول وصلوا العصر والشمس بيضاء نقية وصلوا المغرب حين تغيب الشمس وصلوا العشاء إلى نصف الليل الاول وصلوا الصبح بغلس أو بسواد واطيلوا القراءة.
(باب آخر وقت الجواز لصلوة العشاء) (روينا) عن ابن عباس انه قال وقت العشاء إلى الفجر.
وعنه وعن عبد الرحمن بن عوف في المرأة تطهر قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء.
وعن عبيد بن جريج انه قال لابي هريرة ما افرط صلوة العشاء قال طلوع الفجر.
وروينا عن عائشة قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل وقد نام أهل المسجد ثم خرج إليهم فصلى بهم وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي.
وهذا يرد في باب تأخير العشاء.
(أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصفهاني ثنا أبو بكر محمد بن الحسن القطان ثنا ابراهيم بن الحارث البغدادي ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا سليمان بن المغيرة حدثني ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن ابي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصل الصلوة حتى يجئ وقت الاخرى.
رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن شيبان عن سليمان بن المغيرة.
(باب السنة في تسمية صلوة الصبح بالفجر والصبح) (قال الله تعالى) وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا.
وروينا عن ابي هريرة ما دل على انه أراد به صلوة الفجر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد أدرك الصبح وذلك