كتاب الخلافيات للبيهقي - ط الصميعي (اسم الجزء: 1)
مسألة (1): لا يجوز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات.
وقال أبو حنيفة: يجوز ويطهر به.
وأما أسفل الخف إذا أصابته نجاسةٌ فدلكه بالأرض ثم صلى فيه؛ فللشافعي فيه قولان:
الصفحة 127
573