كتاب الخلافيات للبيهقي - ط الصميعي (اسم الجزء: 1)

يجزئه في أحدهما. ولا يجزئه في الآخر.
واحتج أصحابنا بحديث:
1- أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة؟
فقال: ((تحته ثم تقرصه بالماء ثم [تنضحه ثم] تصلي فيه)).
اتفق البخاري ومسلم على صحته من حديث هشام بن عروة عن

الصفحة 128