كتاب الخلافيات للبيهقي - ط الصميعي (اسم الجزء: 1)

فجعل الطهارة بالماء ثم بالصعيد عند عدم الماء دون غيرهما.
ويمكن أن يستدل من طريق الخبر في منع جواز استعمال النبيذ في الوضوء بحديث:
18- ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
((كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام)).
أخرجه مسلم في ((الصحيح)).

الصفحة 156