كتاب الخلافيات للبيهقي - ط الصميعي (اسم الجزء: 1)

مسألة (3): وجلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر إلا بالدباغ.
وقال أبو حنيفة: يطهر جلد الحيوان بذبحه.
[ودليلنا عليه من طريق الخبر ما:
52- أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ رحمه الله -قراءة عليه- أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنبأ سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة

الصفحة 193

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text