كتاب الخلافيات للبيهقي - ط الصميعي (اسم الجزء: 1)

مسألة (4): وجلد الكلب لا يطهر بالدباغ.
وقال أبو حنيفة: يطهر.
دليلنا من الخبر حديث:
67- رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((شر الكسب: مهر البغي، وثمن الكلب، وثمن الحجام)).
أخرجه مسلم في ((الصحيح)).
دبغ جلد الكلب وبيعه وأخذ الثمن عليه اكتسابٌ منه لتحصيل ثمنه،

الصفحة 223