وهذا إن صح فالمراد به -والله أعلم- اللحم والدم وما في معناهما مما لا يؤثر فيه الدباغ؛ دون الجلد الذي يؤثر فيه الدباغ؛ فيطهر به.
96- [أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو الحسن الطرائفي العنزي ثنا عثمان بن سعيد ثنا يزيد بن عبدربه الجرجسي ثنا بقية عن عمرو بن خالد عن قتادة عن أنس بن مالك قال:
((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع طهوره وسواكه ومشطه، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتشط] بمشطٍ من عاج)).