كتاب تحفة الفقهاء (اسم الجزء: 1)
على الْأَيْدِي ويتداولونه لِأَن معنى الْكَرَامَة حَاصِل
وَيكرهُ لمشيعي الْجِنَازَة أَن يقعدوا قبل وضع الْجِنَازَة لأَنهم أَتبَاع الْجِنَازَة والتبع لَا يقْعد قبل قعُود الأَصْل تَعْظِيمًا لَهُ
الصفحة 245
442