كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 1)
لِأَن الإِمَام حَبسه وَقد كبر هُوَ حِين رفع رَأسه من السُّجُود وَإِذا أدْرك مَعَ الإِمَام رَكْعَتَيْنِ ثمَّ قَامَ يقْضِي بتكبيرة لِأَن جُلُوسه فِي وسط صلَاته
وَقَالَ الثَّوْريّ إِن أدْركهُ رَاكِعا أَو سَاجِدا كبر للْإِحْرَام ثمَّ أُخْرَى للرُّكُوع أَو السُّجُود وَإِن أدْركهُ سَاجِدا كبر لإحرامه وَجلسَ وَلم يكبر للجلوس
وَقَالَ اللَّيْث إِذا أدْركهُ جَالِسا كبر ثمَّ جلس
وَقَالَ الشَّافِعِي من دخل الْمَسْجِد فَوجدَ الإِمَام جَالِسا فِي آخر صلَاته فليحرم قَائِما وليجلس مَعَه وَلم يذكر تَكْبِيرا وَإِذا سلم الإِمَام قَامَ بِلَا تَكْبِير وَإِن أدْركهُ فِي اثْنَتَيْنِ جلس مَعَه كَذَلِك ثمَّ ينْهض بتكبير
قَالَ أَبُو جَعْفَر لم يَخْتَلِفُوا أَنه إِذا أدْركهُ رَاكِعا أَو سَاجِدا أَنه ينْتَقل من الْقيام الى الرُّكُوع وَالسُّجُود بتكبير كَذَلِك الى الْقعُود حَتَّى يكون قعوده تاليا للتكبير كالركوع
193 - فِي مصلي الْفَرْض إِذا اقْتدى بالمتنفل
قَالَ أَصْحَابنَا لَا يُجزئهُ
وَقَالَ مَالك لَا أحب ذَلِك وَكَرِهَهُ الثَّوْريّ
وَقَالَ الشَّافِعِي يُجزئهُ
194 - فِي الصَّلَاة خلف الْجنب وَنَحْوه
قَالَ أَصْحَابنَا يُعِيد وَهُوَ قَول الْحسن بن حَيّ
وَقَالَ ابْن شبْرمَة من قَرَأَ خَلفه أَجزَأَهُ وَمن لم يقْرَأ أعَاد
الصفحة 246