كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 1)
الصَّلَاة الْأُخْرَى
وَلَا نعلم عَن أحد من الصَّحَابَة خلَافَة
243 - فِيمَن ذكر الْوتر وَهُوَ فِي الْفجْر
قَالَ أَبُو حنيفَة الْفجْر فَاسِدَة إِلَّا أَن يكون فِي آخر الْوَقْت
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يفْسد الْفجْر
وَقَالَ مَالك إِن ذكرهَا وَهُوَ خلف لَا يقطع الإِمَام ويمضي وَالَّذِي يَأْخُذ بِهِ فِي خَاصَّة نَفسه أَن يقطع وَإِن كَانَ خلف الإِمَام وَهَذَا أحب إِلَيْهِ
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يمْضِي فِي صلَاته ثمَّ يقْضِي الْوتر بعد طُلُوع الشَّمْس وَإِن لم يقضه فَلَا حرج
244 - فِي الْفَوَائِت هَل تقضى فِي جمَاعَة
قَالَ أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيّ تقضى فِي جمَاعَة وَلَيْسَ فِيهِ عَن مَالك رِوَايَة
وَيَقُول أَصْحَابنَا لَا بَأْس بِأَن تقضى جمَاعَة
وَقَالَ اللَّيْث يقضون فُرَادَى
245 - تحرى فَأَخْطَأَ الْقبْلَة وَصلى
قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري لَا يُعِيد وَهُوَ قَول الْحسن بن حَيّ
الصفحة 287