كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 1)

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ مَا زَاد على الْعشْرين فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَفِي كل خمسين حقة
392 - فِي الْبَقَرَة إِذا زَادَت على الْأَرْبَعين

قَالَ أَبُو حنيفَة يجب فِي الزِّيَادَة بِحِسَاب
وَقَالَ ابْن أبي ليلى وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالثَّوْري وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ لَا شَيْء فِي الزِّيَادَة حَتَّى تبلغ سِتِّينَ
وَقد روى أَسد بن عَمْرو عَن أبي حنيفَة مثل ذَلِك
393 - فِي فَرَائض الْغنم

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ فِي شَاة ومائتي شَاة ثَلَاث شِيَاه إِلَى أَرْبَعمِائَة فَيكون فِيهَا أَربع شِيَاه
وَقَالَ الْحسن بن حَيّ إِذا كَانَت الْغنم ثَلَاثمِائَة وشَاة فَفِيهَا أَربع وَإِن كَانَت أَرْبَعمِائَة شَاة وشَاة فَفِيهَا خمس شِيَاه
الْحسن عَن مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم قَالَ فِي كل شَيْء زَاد على الثلاثمائة والأربعمائة شَاة قَالَ وَمَعْنَاهُ مَا ذكرنَا
قَالَ أَبُو جَعْفَر سَائِر الْأَخْبَار المروية عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي ذَلِك يُوجب مَا ذكرنَا عَن الْأَوَّلين دون قَول الْحسن

الصفحة 413