كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (اسم الجزء: 1)

قال السخاوى: وحديث ابن عباس معزو للحاكم بلفظ: "إِذَا نزل القضاء عمى البصر" فينظر اهـ.
قلت: كأنه لم يره في مستدرك الحاكم وهو في [2/ 405، رقم 3525] في كتاب التفسير والذي حكاه عن نافع بن الأزرق في معناه ليس كذلك، بل هو إيراد أورده نافع بن الأزرق على ابن عباس فأجابه بقوله: "إِذَا جاء القضاء عمى البصر"، قال الحاكم:
حدثنا عليّ بن حمشاد العدل ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان الهدهد يدل سليمان على الماء، فقلت: وكيف ذاك والهدهد ينصب له الفخ يلقى عليه التراب؟ فقال: أهنك اللَّه بهن أبيك، ألم يكن إذا جاء القضاء ذهب البصر! ".
ورواه أيضًا [2/ 405، رقم 3526] عن أبي زكريا يحيى بن محمد العنبرى: ثنا محمد بن عبد السلام ثنا إسحاق ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: {لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا} [النمل: 21] فذكر الحديث وفيه: "فقال نافع بن الأزرق: يا وقاف أرأيت الهدهد كيف يجئ إلى الفخ وهو يبصره حتى يقع في عنقه؟ فقال ابن عفان: إن القدر إذا جاء حال دون البصر".
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه.

فصل
وأما الشارح فعليه انتقادات: الأول: في قوله: وفيه سعيد بن سماك بن

الصفحة 298