كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (اسم الجزء: 1)
253/ 497 - "إِذَا انْتَهى أحَدُكُم إِلَى المَجْلس فَلْيُسَلِّمْ فَإنْ بَدَا لَهُ أنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِس ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الأولى بأحَقِّ منَ الآخِرَةِ".
(حم. د. ت. حب. ك) عن أبي هريرة
قلت: عقد الطحاوى في مشكل الآثار للكلام على هذا الحديث بابا أورده فيه من طرق عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة وذلك (ص 138 من الجزء الثانى) [3/ 380، رقم 1350 - 1354].
ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان من طريق بكر بن وائل عن سعيد المقبرى به مختصرًا "إذا انتهى أحدكم إلى القوم فليسلم" وذلك (ص 131 من الجزء الأول).
254/ 498 - "إِذَا أنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ".
(حم. ق. ن) عن أبي مسعود
قلت: هو بأداة الكنية عقبة بن عمرو البدرى.
ورواه القاضى الأشنانى في جزئه فقال: عن عبد اللَّه بن مسعود وهو وهم، قال الأشنانى:
حدثنا محمد بن عيسى بن حيان ثنا شعيب بن حرب ثنا شعبة حدثنى على بن ثابت عن عبد اللَّه بن يزيد عن عبد اللَّه بن مسعود به فلا أدرى الوهم فيه من الأشنانى أو من شيخه.
255/ 502 - "إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدكُمْ فَلا يَمْشِ فِى الأخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا".
(خد. م. ن) عن أبي هريرة (طب) عن شداد بن أوس
قلت: رواه أيضًا الطحاوى في مشكل الآثار [3/ 386، رقم 1357،