كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (اسم الجزء: 1)

قد يكون ضعيفا، بل قد يكون كذابًا، فيكون الحديث موضوعا مع ثقة رجال السند فسبحان اللَّه العظيم وبحمده.

435/ 886 - "إِذَا وَجَدت القَمْلَةَ فِى المَسْجد فَلُفَّهَا في ثَوْبِكَ حَتَّى تَخْرُجَ". (ص) عن رجل من خطمة
قلت: أخرجه أيضا الحارث بن أبي أسامة في مسنده، قال:
حدثنا عبد العزيز بن أبان ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من الانصار قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا وجد أحدكم القملة وهو في الصلاة فلا يقتلها، ولا يدفنها في التراب، ولكن يصرها في ثوبه".

436/ 891 - "إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ فَخُذُوا مِنْ حَافَّتِهِ، وَذَرُوا وَسَطَهُ، فَإِنَّ البَرَكَةَ تَنْزِلُ في وَسَطِهِ". (هـ) عن ابن عباس
قلت: أخرجه أيضا أبو داود [3/ 348، رقم 3772]، والترمذى [4/ 260، رقم 1085] وصححه، والنسائى (¬1) وابن حبان [12/ 51، رقم 5245] وآخرون، إلا أن أوله عندهم لا يدخل في هذا الحرف.
ورواه ابن فيل في جزئه باللفظ المذكور هنا، وفي الباب عن غير ابن عباس.

437/ 892 - "إِذَا وَضَعْتَ جَنْبَكَ عَلَى الفِراش، وقَرَأْتَ فَاتِحَةَ الكِتَابِ، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، فَقَدْ أَمِنْتَ مِنْ كُلِّ شَئٍ إلا المَوْتَ".
البزار عن أنس
¬__________
(¬1) أخرجه النسائى في الكبرى (4/ 175، رقم 6762).

الصفحة 478