كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

من المحققين (¬1)، وهو بناء على أن الحد (¬2) الصحيح للحكم الشرعي هو: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع (¬3)، و "أَوْ" هنا للتقسيم لا للترديد.
واختار الإِمام فخر الدين (¬4) واتباعه إِسقاط
¬__________
(¬1) مثل الأسنوى فانظر شرحه لمنهاج البيضاوي (1/ 39)، وسأذكر بعد قليل نص كلامه، والقاضي العضد فانظر شرحه لمختصر ابن الحاجب (1/ 225)، والقاضي صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود فانظر التوضيح (1/ 22).
(¬2) الحد لغة: يطلق على معنيين، أحدهما: المنع، والآخر: طرف الشيء، انظر: معجم مقاييس اللغة (2/ 3).
أما تعريفه في الاصطلاح فهو موضع خلاف وموضع مناقشات طويلة، ومما قيل في تعريفه ما قاله الغزالي، وهو: - "أنه اللفظ الجامع المانع". المستصفى (1/ 22).
وهناك كلام طويل للأصوليين في الحد وأقسامه وكيفية صياغته وما يرد عليه، ولا داعي للإِطالة بذكره، فليس هذا مقامه، ومن أراد ذلك فليراجع مقدمات كتب الأصول، وخاصة المستصفى.
(¬3) هذا الحد مماثل للحد الذي ذكره ابن الحاجب، فانظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح القاضي العضد (1/ 220).
(¬4) هو الإِمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي. ولد بالري سنة 544 هـ، وقيل سنة 543 هـ.
اشتغل على والده، والكمال السمناني، والمجد الجيلي.
وهو إِمام وقته في العلوم العقلية، وأحد الأئمة في العلوم الشرعية، وصنف التصانيف المشهورة في عدة علوم، وبرع في علم أصول الفقه خاصة.
ومن مصنفاته: مفاتيح الغيب في تفسير القرآن الكريم، والمحصول، والمنتخب، والمعالم في أصول الدين، والمعالم في أصول الفقه، وشرح وجيز الغزالي. ومصنفاته كثيرة جدًا ذكر جملة منها إِسماعيل باشا البغدادي، انظر: هدية العارفين (2/ 107).
توفي رحمه الله بهراة سنة 606 هـ. =

الصفحة 189