[علم] (¬1) الله ستًا أو سبعًا كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن) (¬2) رواه الترمذي وصححه وكذا الحاكم (¬3). وزاد (¬4) بعض الفضلاء قاعدة
¬__________
= وكانت زوجَ مصعب بن عمير، فقتل عنها، فتزوجها طلحة بن عبيد الله: قال أبو عمر: كانت من المبايعات وشهدت أحدًا فكانت تسقي العطشى وتحمل الجرحى وتداويهم.
روت حمنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروى عنها ابنها عمران بن طلحة.
انظر: الاستيعاب (4/ 270)، وأسد الغابة (4/ 428)، والإِصابة (4/ 275).
(¬1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته لوروده في معظم روايات هذا الحديث.
(¬2) أخرجه بنحو هذا اللفظ أبو داود في كتاب الطهارة، باب: من قال: إِذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة.
انظر: سنن أبي داود (1/ 76)، رقم الحديث (287).
وابن ماجة في كتاب الطهارة، باب: ما جاء في البكر إِذا ابْتُدِئَت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها.
انظر: سنن ابن ماجة (1/ 205).
والترمذي: في كتاب الطهارة. باب: ما جاء في المستحاضة: أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد.
انظر: سنن الترمذي (1/ 223).
وقال: "هذا حديث حسن صحيح". وقال أيضًا: "سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن صحيح، وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح".
وأخرجه الإِمام أحمد في المسند (6/ 439).
والحاكم في المستدرك في أحكام الاستحاضة من كتاب الطهارة، ولم يصرح بتصحيحه. انظر: المستدرك (1/ 172)
(¬3) قال العلائي: - "وكان شيخنا إِمام الأئمة أبو المعالي رحمه الله تعالى يقول: في كون هذه الأربع دعائم الفقه كله نظر، فإِن غالبه لا يرجع إِليها إِلا بواسطة وتكلف". المجموع المذهب: ورقة (16/ ب).
ويظهر أنه يقصد بأبي المعالي شيخه أبا المعالي الأنصاري الذي ذكره في أول المجموع المذهب.
(¬4) الكلام التالي ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (16/ ب).