لأن رتبةَ إِقامة الفرضِ في وقته تخالف رتبةَ تدارك الفائتة فلا بد من التعرض لذلك، وهو متجه.
والقائلون بالأول: اجتهدوا بنص الشافعي في أنه لو اجتهد في يوم غيمٍ، وصلى، [ثم] (¬1) بان أنه صلى بعد الوقت، أجزأه (¬2). وبأن الأسيرَ إِذا اشتبهت عليه الشهور، فصام شهرًا بالاجتهاد بنية الأداء، ثم تبين أنه كان بعد رمضان، يجزيه (¬3). فصَحَّح القضاءَ فيهما بنية الأداء.
وهذا يبين أن مرادهم بصحة كل منهما عن الآخر: فيما إِذا اجتهد فغلط؛ وبه صرح النووي (¬4)، لا أنَّه يصح ذلك مع العلم لأنه
¬__________
= توفي بقرية من قرى نيسابور سنة 478 هـ.
انظر: تبيين كذب المفتري (278)، وطبقات الشافعية الكبرى (5/ 165)، وطبقات الشافعية للأسنوي (1/ 409)، والبداية والنهاية (12/ 128)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (174).
(¬1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى ورقة (6/ أ)، وبه يستقيم الكلام.
(¬2) انظر: الأم (1/ 72).
(¬3) انظر: الأم (2/ 101).
(¬4) هو أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرى بن حسن النووي، نسبة إِلى (نَوَا) قرية من أعمال دمشق. ولد بنوا سنة 631 هـ.
تفقه على جماعة منهم: الإِمام الفقيه إِسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي.
والنووي أحد الحفاظ، ومن كبار علماء الشافعية، وعليه المعتمد في تحقيق المذهب لدى المتأخرين، وقد برع في الحديث والفقه، وله فيها مصنفات مشهورة منها: في الحديث: شرح صحيح مسلم، ورياض الصالحين، والأذكار، والتقريب، والإِرشاد. وفي الفقه: المجموع، وروضة الطالبين، وتصحيح التنبيه، والإِيضاح في المناسك، والفتاوى، والمنهاج وهو مختصر وعليه عدة شروح. =