كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

مقاصد العتق، لما افتقرت إِلى تمييز بالنية". ثم تردد في صلاتي العيدين؛ لتساويهما من كل وجه. واختار أنه: "لا تحتاج إِلى أن تخص بفطر ولا أضحى" (¬1). حتى قال في صلاة الجمعة (¬2): "إِنه لا تحتاج إلى قصد الاقتداء كما في غيرها؛ لأن الاقتداء شرط في الجمعة، فلا يفرد بالنية كسائر الشروط والأركان". فلم يكن ذكرُ الاقتداء فيها مُمَيِّزًا عن غيرها. قال: "وإِنما شرعت النية في التيمم وإِن لم يكن مُتَلَبِّسًا (¬3) بالعادة لتمييز رتبه، فإِن التيمم عن الحدث الأصغر عين التيمم عن الأكبر، وهما مختلفان" (¬4).
¬__________
= فحصل له تشويش انتقل بسببه إِلى مصر، فأكرمه ملك مصر وولاه خطابة الجامع العتيق، ثم استقر بتدريس الصالحية بالقاهرة.
وقد حظي بمكانة عالية في نفوس الناس حتى قال سلطان مصر عندما بلغه وفاة الشيخ عز الدين: "لم يستقر ملكي إِلا الساعة، فإِنه لو أمر الناس في شأني بما أراد لبادروا إِلى امتثال أمره".
قرأ الفقه على ابن عساكر، والأصول على الشيخ سيف الدين الآمدي، وقد تتلمذ عليه جماعة منهم ابن دقيق العيد.
من مصنفاته: التفسير. والغاية في اختصار النهاية، وقواعد الأحكام والفتاوى.
توفي بالقاهرة سنة 660 هـ.
انظر: فوات الوفيات (2/ 350)، وطبقات الشافعية للأسنوي (2/ 197)، والبداية والنهاية (13/ 235)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (222).
(¬1) انظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 178)، ونص كلامه: "ولو تساوت مقاصد الصلاة [كما] تساوت مقاصد العتق لما اختلفت أحكام الصلاة وأوصافها، وعندي وقفة في صلاتي العيدين لأنهما مستويان في جميع الصفات فينبغي أن تلحق بالكفارات، فيكفيه أن ينوي صلاة العيدين من غير تعرض لصلاة فطر أو أضحى".
(¬2) انظر نص قوله: في: قواعد الأحكام (1/ 181).
(¬3) التَلَبُّسُ: معناه الاختلاط. انظر: لسان العرب (6/ 204).
(¬4) النص المتقدم ذكره كل من العلائي والسيوطي منسوبًا إِلى الشيخ عز الدين بن عبد السلام، انظر: المجموع المذهب: ورقة (18/ ب). وانظر: الأشباه والنظائر (19). =

الصفحة 220