كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

له أجر بقدره، وإِن تساويا تساقطا (¬1). والذي اختاره ابن عبد السلام: أنه لا أجر فيه مطلقًا سواء تساويا أو اختلفا (¬2).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (وإِنما لكل امرئ ما نوى). يقتضي أن من نوى شيئًا لم يحصل له غيره، ومن لم ينو شيئًا لم يحصل [له شي] (¬3)، وهي قاعدة مطردة في جميع مسائل النية.
* * *
¬__________
= وفي المجموع المذهب، وبه يستقيم الكلام.
(¬1) انظر المعنى المتقدم عند الغزالي مع زيادة تفصيل في: إِحياء علوم الدين (3/ 301، 302).
(¬2) انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (1/ 124).
(¬3) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يظهر المعنى.

الصفحة 224