الهجم (¬1) من غير أمارة (¬2)، وتبين أن الذي استعمله هو الطاهر، فلا تصح طهارته ولا صلاته (¬3)؛ ولو غسل به نجاسة لم يصح ما صلى به قبل التبين (¬4)، أما بعده فتصح قطعًا، بناء على المشهور أن الإِزالة لا تحتاج إِلى نية.
ومنها: إِذا شك في جواز المسح على الخف (¬5) ومسح، ثم تيقن جوازه (¬6)، وجب إِعادة المسح، ويقضي ما صلى به (¬7).
ومنها: لو تيمم وهو شاك في دخول الوقت، ثم بان دخوله، لم يصح تيممه (¬8).
ومنها: لو طلب الماء في هذه الحالة (¬9)، ثم بان دخول الوقت قبله، لم يصح طلبه (¬10).
¬__________
(¬1) يظهر أن الصواب: "الهجوم". انظر: أوضح المسالك (436).
(¬2) إِذا اشتبه على الإِنسان ماءان أحدهما طاهر والآخر نجس ففي ذللث ثلاثة أوجه عند الشافعية.
أحدها: أنه لا تجوز الطهارة بواحد منهما إِلا إِذا اجتهد وغلب على ظنه طهارة أحدهما بعلامة ظاهرة.
الثاني: أنه تجوز الطهارة بما ظنه طاهرًا وإِن لم يَبْنِ ظنه على علامة ظاهرة.
الثالث: يجوز استعمال أحدهما دون أن يعتمد فى تعيينه على اجتهاد أو ظن.
وانظر هذه الأوجه الثلاثة فى: المجموع (1/ 224، 225)، وروضة الطالبين. (1/ 35).
(¬3) انظر: حلية العلماء (1/ 88)، والمجموع (1/ 476)، ومغني المحتاج (1/ 26).
(¬4) لأنه فعل ذلك وهو شاك، وقد تجرد الفعل عن القيدين اللذين ذكرهما المؤلف.
(¬5) وذلك كأن يشك في بقاء مدة المسح.
(¬6) كأن يتيقن أن المدة باقية.
(¬7) انظر: حلية العلماء (1/ 132، 133)، والمجموع (1/ 475)، وروضة الطالبين (1/ 132).
(¬8) انظر: المجموع (1/ 476) و (2/ 243)، وروضة الطالبين (1/ 121).
(¬9) وهي كونه شاكًا في دخول الوقت.
(¬10) انظر: المجموع (1/ 476) و (2/ 252)، وروضة الطالبين (1/ 121).